أصدر رئيس النظام الحاكم في دمشق، بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020، والذي يتضمن تعديل بعض مواد قانون "خدمة العلم".
وأقرت التعديلات بحسب وكالة الأنباء الناطقة باسم نظام الأسد "سانا"،تحديد مبلغ "ثلاثة آلاف دولار أمريكي" أو ما يعادلها بالليرة السورية كبدل نقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية الذين تقرر وضعهم بخدمة ثابته.
ويستفيد العسكريون الموجودون في "الخدمة الإلزامية" في جيش الأٍد من أحكام هذا البند، أي أن المكلفين بخدمة ثابتة يمكنهم الاستفادة من المرسوم ودفع البدل!
وتضمن المرسوم مواد تتعلق بأحكام التخلف عن الخدمة الإلزامية سواء للمقيمين داخل مناطق سيطرة نظام الأسد أو خارجه.
وشملت التعديلات مبالغ للمكلف المقيم خارج الأراضي السورية…
في دول عربية أو أجنبية دفع بدل نقدي وفقاً للآتي:
أ- سبعة آلاف دولار أمريكي لمن كانت إقامته لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
ب- ثمانية آلاف دولار أمريكي لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولم يتم أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
ج- تسعة آلاف دولار أمريكي لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنتين ولم يتم ثلاث سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
د- عشرة آلاف دولار أمريكي لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنة واحدة ولم يتم سنتين قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
ه- ثلاثة آلاف دولار أمريكي لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها، أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.
و- ستة آلاف وخمسمئة دولار أمريكي لمن ولد وأقام في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل دخوله سن التكليف ويطرح منها مبلغ خمسمئة دولار أمريكي عن كل سنة إقامة تزيد عن ذلك وحتى سبع عشرة سنة ضمناً.
بينما يُغرّم المكلف الذي يرغب بدفع البدل النقدي وتجاوزت إقامته خمس سنوات بعد دخوله سن التكليف بدفع مبلغ مئتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير.
ويغرم الموفد الذي يرغب بدفع البدل النقدي بمبلغ مئتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير تلي سنة حصوله على الشهادة…
ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة.
وللمكلف المقيم خارج أراضي السورية الانقطاع عن بلد الإقامة لمدة لا تتجاوز /90/ يوماً في العام الميلادي الواحد.
أما المكلف المقيم خارج سوريا البقاء داخل البلاد لمدة /60/ يوماً إضافية تزيد على مدة الانقطاع المحددة من هذه الفقرة مقابل دفع مبلغ مئتي دولار أمريكي ولا تحتسب هذه المدة من المدة اللازمة لدفع البدل النقدي.
ويضاف إلى نهاية المادة 26 الفقرة الآتية: المقيم خارج سوريا إقامة دائمة لمدة لا تقل عن سنة بعد دفع بدل نقدي مقداره خمسة آلاف دولار أمريكي.
أما المادة 95 يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة عشر ألف ليرة سورية المكلف الذي يتأخر عن إجراء فحوص إعدادات السوق من دون عذر مشروع إذا كان مقيماً داخل سوريا، ومئة دولار أمريكي لمن كان مقيماً خارجها.
وفي المادة 99 يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل مكلف بالخدمة الإلزامية بدل محل إقامته المسجل في شعبة تجنيده بعد إجراء فحوصه ولم يخبرها بذلك خلال شهرين من تاريخ وقوعه.
وتضمنت المادة 100 دفع مبلغ مقداره خمسة عشر ألف ليرة سورية للمكلف بالخدمة الإلزامية المقيم داخل سوريا، وبمئة دولار أمريكي المكلف المقيم خارجها في إحدى الحالتين الآتيتين: "التخلف دون عذر مشروع عن تجديد معذرته للتأكد من استمرار أسباب التأجيل، التخلف عن تدقيق إعدادات السوق".